الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولًا إلى أن مثل هذه المسائل التي يغلب أن تكون فيها منازعات، الأولى أن تراجع فيها المحاكم الشرعية، فلا يكتفى فيها بفتوى، فالقاضي الشرعي يمكنه أن يستدعي أطراف النزاع، ويطلب إثبات الدعاوى، ونحو ذلك من الإجراءات، ثم إن حكم القاضي ملزم، بخلاف فتوى المفتي.
وإذا كان الزوج قد أعطى زوجته هذا المنزل على أنه هبة، فيشترط لنفاذ هذه الهبة وصحتها، أن تكون قد وهبت لها في غير مرض مخوف, وأن تكون قد حازتها الحوز التام، بأن رفع الزوج يده عنها، بحيث يمكنها أن تتصرف فيها تصرف المالك, وانظري الفتوى رقم: 58686.
ولا يقبل دعوى هذه المرأة أن زوجها قد وهبها إياه، إلا ببينة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 361288.
ومجرد كونه له أبناء من زوجته الأولى، لا يمنع من صحة هذه الهبة، فهو لم يهبه لابنها حتى نقول: إنه يجب أن يعدل بينه وبين أولاده من الأولى، وإذا كان ظاهر الحال أنه وهبه لزوجته، فيعمل بهذا الظاهر.
ولا يؤثر على صحتها أيضًا مجرد كون أمر هذه الهبة لم يعلن إلا بعد مرور عشر سنوات على الهبة، فالمهم ثبوتها وتحققها: من حيث قبض الزوجة لها، ورفع الزوج يده عنها، وإخلاؤها من جميع أغراضه في حال رشده، وصحته.
والله أعلم.