الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله؛ سواء في ذلك الحلف بالشرف أم غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
لكنّ الظاهر أنّ الصيغة المذكورة في السؤال ليست صيغة قسم؛ لأن عبارة أصرّح لا تفيد معنى القسم، وإنما تفيد إبداء الأمر وإظهاره من دون كناية، فقد جاء في لسان العرب: وصرح فلان بما في نفسه، وصارح: أبداه، وأظهره، وأنشد أبو زياد:
وإني لأكنو عن قدور بغيرها ... وأعرب أحيانًا بها فأصارح. اهـ.
ثمّ على فرض أنّ هذه الصيغة يراد بها الإقسام، فمجرد التوقيع على ورقة مكتوب فيها تلك الصيغة، ليس كالتلفظ بالقسم، وراجع الفتوى رقم: 162007، والفتوى رقم: 174897.
وعليه؛ فالذي نراه أنّه لا حرج عليك في التوقيع على هذه الورقة للغرض المذكور، ما دمت صادقًا فيما تكتبه من معلومات، مع عدم القصد إلى الحلف بغير الله.
والله أعلم.