الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب مفتاح لكثير من الشرور؛ ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقيه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ولو قدر أن طرأ، فهنالك أمور تعين على تفادي آثاره السيئة، سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 8038.
وهذان التعليقان حقيقتهما أنهما على شيء واحد، وهو تنازل زوجتك عن الشكوى، فإن لم تقصد بالحالة الثانية الإنشاء وقعت طلقة واحدة بخروجها قبل أن تتنازل، جاء في شرح البهجة الوردية في الفقه الشافعي: فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم، يتكرر إن قصد الاستئناف، كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها: إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل، وتعدد مجلس... اهـ.
والطلاق المعلق إن قصد الزوج به إيقاع الطلاق، وقع الطلاق بالحنث فيه باتفاق الفقهاء، كما بينا في الفتوى رقم: 125064.
والله أعلم.