الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إنه لا يجوز لزوج أختك أن يأخذ شيئا من مالها إلا برضاها، روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 9116.
ولا يلزم أختك أن تلبي له طلبه إلا أن تشاء. ولكن إن لم تدفع إليه المال الذي طلبه، تكون قد حنثته في هذا التعليق، وينبني على ذلك وقوع الطلاق مطلقا في قول الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاعه، أم قصد التهديد ونحوه، ويرى بعض أهل العلم أنه إذا لم يقصد الطلاق، تلزمه كفارة يمين، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وراجعي الفتوى رقم: 5684.
وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق، فالحفاظ على تماسك الأسرة مطلوب، والتلفظ بالطلاق يهدد كيان الأسرة، ويؤدي بها إلى الضياع، فلينتبه الأزواج لذلك، وليعملا على ما يكون فيه استقرار الأسرة، وأن ينتشر بين الزوجين التوادد والتراحم، قال الله سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
والله أعلم.