الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.