الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: إنّ الولد ليس ابن تلك المرأة ليس فيه قذف، أو فضح لها.
وأمّا قولك: إنّ الولد قد وجده أخوك في الشارع، فهو كذب، لا يجوز إلا لمصلحة معتبرة لا تتحقق إلا به، كالستر على أخيك وعلى المرأة.
واعلمي أنّ الجمهور على أنّ هذا الولد لا يلحق بنسب أخيك، وهذا هو المفتى به عندنا، لكنّ بعض العلماء يرى نسب الولد إلى الزاني إذا كانت المرأة ليست فراشًا لغيره، ولم ينازعه أحد في نسبه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن، وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد، أو ملك الموطوءة وقال إسحاق: يلحقه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم، عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له. اهـ.
أمّا نسبه لأمه، فثابت بكل حال، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن ولد الزنى يثبت نسبه من أمه التي ولدته. اهـ.
والله أعلم.