الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب بعد تخويف المرأة عاقبة ما تفعله بعد التحقق منه أن تستر عليها، ولا تفضحها، وإذا رجعت إلى هذه الأفعال فهددها بإخبار من يقدر على ردعها، فإن رجعت فالحمد لله؛ وإلا فأخبر من يقدر على ردعها عن هذا المنكر، وعليك أن تحرص على الحيلولة بينها وبين هذا المنكر قدر استطاعتك، فتقوم أنت أو غيرك بتوصيل الأولاد بدلاً منها، ونحو ذلك من إغلاق أبواب الفتنة وقطع طرق الشر.
أمّا أولادها فهم في حضانتها ما دامت مأمونة عليهم، ولا يظهر منها فسق يخشى منه على الأولاد.
وأمّا بخصوص الرجل الذي يراسلها، فالتصرف معه يكون بالإنكار عليه، وبيان عدم جواز ما يفعله، إن كان قام بذلك فعلا، وأنّه إذا كان يريد زواجها فليأت البيوت من أبوابها، ويسلك السبل المشروعة، أمّا إذا كان يريد علاقة محرمة فقم بتهديده بإخبار من يقدر على ردعه، وأمّا أن تؤذيه في نفسه أو ماله، فليس لك ذلك، فإنّ العقوبات والتعزيرات ليست للأفراد، ولكنها موكولة إلى الحكام.
ونصيحتنا لكم أن تعرضوا عليها الزواج من أحدكم، فالزواج حصن حصين من الوقوع في الحرام وأمان من الفتن.
وننبه إلى أنّ الأصل عدم جواز تفتيش جوال المرأة وقراءة رسائلها دون إذنها، لأن ذلك من التجسس المنهي عنه إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 319738. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.