الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء إذا نذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حصل منه ساعة النذر، ولا يجوز له تحويل النذر من الجهة التي خصه بها إلا إذا تعذر الانتفاع به فيها، فيجوز حينئذ تحويله إلى جهة أخرى مشابهة، ولا حرج عليه في ذلك، لما فيه من منفعة تتفق في الأصل مع قصد الناذر من نذره.
قال
ابن قدامة في المغني:
وما فضل من حُصُر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يُجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه. قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه، فقال: يُعان في مسجد آخر. انتهى.
وقال
المواق في التاج والإكليل:
ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه. انتهى، وراجع الفتوى رقم:
6109.
والله أعلم.