الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلف الزوجان في الطلاق، فالقول قول الزوج، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها. اهـ.
وعليه؛ فما دام زوجك ينكر وقوع الطلاق، فالقول قوله، والحادثة التي ذكرتِها في سؤالك ليس فيها إيقاع للطلاق، فقول الزوج: "طلّقها"، سواء كان خطابًا للجني أم لغيره، فهو صيغة أمر لا يترتب عليه وقوع الطلاق، جاء في زاد المستقنع في اختصار المقنع: وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر، ومضارع. اهـ.
وبخصوص أثر السحر على وقوع الطلاق، راجعي الفتوى رقم: 11577.
والله أعلم.