حكم إرسال الفتاوى لامرأة أجنبية

18-2-2018 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على فتاة وأحببتها، وكان بيننا تواصل عبر الماسنجر، ولكني أعرف أن ذلك محرم، فأخبرتها بأن نقطع هذه العلاقة إلى حين الزواج، أو إذا رفض أهلها لن نتواصل. فنحن الآن لا نتواصل.
ولكن سؤالي هو أني أرسل لها فتاوى موقعكم، وهي لا ترد على أية فتوى، ولا تقول شيئا، فهي متدينة. وقالت لي سأصبر -إن شاء الله- ولن أفعل ما يغضب الله بالتواصل معك. هل إرسال الفتاوى لها محرم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في إرسالك الفتاوى لها، بل هذا أمر طيب، وفيه نشر للعلم والخير، روى أبو داود والترمذي - واللفظ للترمذي - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله.

وقد أحسنتما بإيقاف المحادثة بينكما على الوجه الذي لا يرتضيه الشرع، فجزاكما الله خيرا، فاثبتا على ذلك حتى ييسر الله لكما  الزواج، فتجتمعان بعد أن يعقد لكما العقد الشرعي.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 21582، والفتوى رقم: 19242.

والله أعلم.

www.islamweb.net