الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور يملك السيارة، فلا حرج في التعامل معه وشرائها منه نقدا، أو بثمن مقسط، يستوفى وفق آجال معلومة. ولو كان أكثر من ثمنها نقدا؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن. وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام. ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 4243
والله أعلم.