الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لعن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وكذا من ثبت فسقه من المسلمين بفعل ما يوجب اللعن، كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك، ولكن يكون لعنهم على وجه العموم دون التعيين، إلا من علم موته على الكفر، فيجوز لعنه معينا كفرعون وهامان، كما صرح بذلك الغزالي وابن العربي والرملي في فتاويه وغيرهم. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 36517. وأما لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعينين، كالذي وسم الحمار في وجهه، وكالرجلين اللذين أغضباه فسبهما ولعنهما، وكلا الحديثين في صحيح مسلم فإن هذا من خصائصه، لأنه لا يلعن إلا المستحق لذلك، فإن لم يكن مستحقا فقد أخذ عهدا على الله أن يجعل ذلك للملعون زكاة وأجرا يوم القيامة، كما في الصحيحين، وليس ذلك لأحد غيره. والله أعلم.