الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة قد أباحه العلماء بضوابط يمكنك أن تراجعها في الفتوى رقم:
28006.
وبناء على ذلك، فالذي نقوله في عمل زوجتك هذه هو أنه حرام من عدة أوجه:
الأول: أنه يحملها على الاختلاط برجل أجنبي، وإذ ذكرت أنه كافر فذلك آكد في الإثم.
الثاني: أنها تشرب معه الشاي مما يدل على الخلوة أو على نوع من التقارب النفسي ولا يُدرى ما يكون مع ذلك.
الثالث: أنك لا تقبل عملها معه كما ذكرت، وقبولك العمل لها شرط في إباحته.
الرابع: أنها تخرج من البيت بغير إذنك، وذلك يعد نشوزاً.
وربما تكون ثمة أوجه أخرى للتحريم لم نطلع عليها، ولكن هذا يكفي.
والله أعلم.