الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعملك فيما يسمى بالتعقيب، وتخليص المعاملات، لا حرج فيه من حيث الأصل، وهذا العمل يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه، بأقل من أجرته، إذا لم يُشترط عليه مباشرته للعمل بنفسه، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة، كخياطة، أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها: أي: من أجرته. اهـ.
وأما مسألة الشكوك التي تراودك حول الطرق التي يسلكها من تكل إليهم تلك الأعمال ليتابعوها، وينجزوها، فلا تؤثر في صحة تلك المعاملات، ولا ما اكتسبته منها. والأصل هو السلامة، ولا عبرة بالتوهم.
والله أعلم.