الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على الأب -رحمه الله- أن يعدل في عطيته بين أولاده، فيعطي بنته مثل ما أعطى ابنه، لكن إذا كان قد توفي وقد وهب لابنه شقة، وحازها في حياة والده، ولم يهب لابنته الشقة الأخرى، فالجمهور على أنّ هذه الهبة قد تمت للابن، وأنّ الشقة الثانية التي وهب الأب منفعة سكناها لابنته في حياته، ترجع إلى الورثة بعد موت الأب، لكن الأولى بكل حال أن يرد الابن ما فضله به أبوه، ويساوي بينه وبين أخته في الهبة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 332782.
والذي ننصح به البنت أن تكلم أخاها، وتنصحه بتحري العدل، والبعد عن الظلم، وأن يقسم بالعدل حتى يطيب له ما أخذه، ويبرِئ ذمة أبيه المتوفى، كما ننصحها بالعفو عن أبيها المتوفى، في شأن ما حصل من تفضيل في الهبة في حياته.
وأمّا بخصوص رغبتها في هبة أموالها لأولادها؛ بقصد حرمان أخيها من الميراث، فهذا غير جائز؛ لأنّ قصد مضارة أحد من الورثة، قصد محرم، وراجعي الفتوى رقم: 106777.
والله أعلم.