الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموسيقى التصويرية، حكمها حكم غيرها من الموسيقى، محرمة عند أكثر أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 349030.
أمّا أثر هذه الموسيقى على حكم المال المكتسب من الفيلم، فالظاهر -والله أعلم- أنّ وجود هذه الموسيقى التصويرية، لا يجعل المال المكتسب من الفيلم محرمًا كله، ما دام الفيلم نافعًا، وخاليًا من المخالفات الشرعية الأخرى، لكن يحرم منه القدر الذي يقابل تلك الموسيقى.
والأولى والأحوط -والله أعلم- التنزه عن هذا المال كله، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.