من فاتته أربع قبل الظهر فليس له أن يصليها بعده
11-9-2003 | إسلام ويب
السؤال:
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار هل إذا فاتتني الأربع القبلية وقضيتها بعد العصر أو الظهر يشملني الحديث أم لابد من المحافظة عليها قبل الظهر كما هو وارد.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث المتعلق بنافلتي الظهر صحيح، أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أم حبيبة، وفي رواية : من صلى. بدل من حافظ، وإذا فاتت الأربع القبلية، فالظاهر -والله أعلم- أن قضاءها لا يقوم مقام أدائها، وذلك لأن النافلة بعد العصر منهي عنها، روى الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
ولأن فعلها بعد الظهر، يجعل نافلة الظهر ثماني ركعات، ولم يرد ذلك في السنة، مع أن مالكاً وأبا حنيفة لا يريان قضاء النافلة.
ولكن فوات النافلة إن كان لعذر من نحو نوم أو نسيان أو غفلة أو عجز، لا يعد فواتاً، لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. رواه النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وروى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه.
والله أعلم.