الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤالك هذا يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون الإيجار المأخوذ من طرف دائنك محسوباً عليه من مبلغ دينه. والاحتمال الثاني: أن لا يكون محسوباً، بل هو مكافأة تعطيها له مقابل إعانته لك في تسديد ثمن الشقة. فأما الاحتمال الأول فلا حرج فيه لأنه من القرض الحسن، ومن إعانة المسلم في نوائبه، وذاك ممدوح شرعاً. وأما الاحتمال الثاني فإنه فيه منفعة صريحة للمقرض، وذلك ربا حرام، روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني . والله أعلم.