الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم، لا يجوز إلا عند الضرورة، كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فاجتهدي في محاولة إقناع أحد محارمك للسفر معك، وإن لم تكوني متزوجة، فيمكن أن يكون الزواج حلًّا، بحيث يرافقك زوجك، ويقيم معك هنالك، هذا مع العلم أنه لا يشترط وجود محرم عند الإقامة في ذلك البلد، حيث كانت الإقامة مأمونة.
فإن لم يكن من سبيل لرفقة محرم، أو زوج، وكنت بحاجة لهذه الدراسة، فيمكن الترخص بقول من أجاز السفر بغير محرم عند أمن الفتنة، ولو لغير ضرورة، ولا سيما إذا كان بالطائرة، ومع صحبة جمع من النساء، وراجعي الفتوى رقم: 173927، والفتوى رقم: 173887. واحرصي على اجتناب كل ما يمكن أن يدعو للفتنة.
والله أعلم.