الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام رئيس القسم غير مخول من الإدارة بالإذن للموظفين في عدم الحضور إلى العمل في بعض الأيام، وتؤكد الإدارة على وجوب حضور كل الموظفين في جميع أيام العمل، فالواجب على الموظفين الالتزام بأوقات العمل، ولو لم يكن عندهم أعمال مطلوبة في جميع الوقت، ولا يجوز التزوير في التوقيع بالحضور.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح. اهـ.
وعليه، فلا يحل للموظف جميع الراتب مع غيابه عن العمل بعض الأيام، دون إذن الإدارة المسؤولة.
فإمّا أن تداومي جميع أوقات العمل المطلوب منك، أو تعرضي على الإدارة المسؤولة أن تداومي بعض الأيام، وتأخذي بعض الراتب، فإن رضيت الإدارة بذلك؛ فهو جائز.
والله أعلم.