الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله، وتترك هذا الفعل؛ فإنه محرم، وانظر الفتوى رقم: 7170.
وليس عليك شيء زائد على التوبة، ولا يلزمك بهذا اللفظ الذي تلفظت به في نفسك شيء، فإن اليمين والنذر لا ينعقدان إلا بالتلفظ باللسان، ثم إن هذا اللفظ على فرض تلفظك به بلسانك، لا يوجب شيئا.
والله أعلم.