الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام صاحب المطعم مسلماً ويمتنع من تلقاء نفسه عن بيع أي شيء حرام، فالأصل أن اللحم الذي يستورده لمطعمه حلال.
ولا مانع من شرائه ومن الأكل منه في نفس المكان أو خارجاً عنه، ولو كان عندك طعام أو لحم غيره، إلا إذا رأيت ما يريبك، فهنا ينبغي أن تحتاط وتتحفظ وتبحث عن الحقيقة فتعمل على مقتضاها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا هو الورع، ولا بأس أن يحتاط المسلم لدينه، كما قال بعض أهل العلم:
والاحتياط في أمور الدين ===
من فَرَّ من شك إلى يقين
أما من لم يطلع على شيء يشك فيه فليس له أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين، أو ينقب عن شيء لا دليل عليه، فهذا من التكلف الذي نهينا عنه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
36856.
والله أعلم.