الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من استفيتم من العلماء الموثوق بعلمهم، وذكرتم له الحيثيات كما حصلت، فيسعكم العمل بفتواه، وعدم تكرار السؤال تجنبا للحيرة والقلق.
قال القرطبي: فرض العامي، الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، . وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
وإن كنتم في شك في الأمر؛ لكون هذا العالم ليس موثوقا به، أو لم يكن تصوير الأمر له وفقا لما حدث، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن الزواج شأنه عظيم، والفروج الأصل فيها التحريم، ومن هنا يجب الحذر من التساهل في أمرها، والمسارعة لسؤال أهل العلم -كما أسلفنا- لا الإقدام على العمل على جهل بحكم الشرع، فقد تترتب على ذلك من العواقب ما لا يحمد.
ولمعرفة عدة المطلقة وأحكامها، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 10424، والفتوى رقم: 41057.
ولمعرفة حكم تزويج المرأة نفسها، وترتيب الأولياء، انظري الفتوى رقم: 199، والفتوى رقم: 1766، ومنها يعلم أنه تصح ولاية الابن إن لم يوجد من هو أولى منه بالولاية، بل ومن أهل العلم من يقول بأنه الأولى من غيره.
والله أعلم.