الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتادة عند الحنابلة هي من تعرف شهرها وأيام حيضها، وشهرها المراد به مجموع مدة الطهر والحيض، قال البهوتي في شرح المنتهى: وإنما تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ عَادَتَهَا (إنْ عَلِمَتْهَا) بِأَنْ تَعْرِفَ شَهْرَهَا، وَيَأْتِي وَتَعْرِفَ وَقْتَ حَيْضِهَا مِنْهُ، وَوَقْتَ طُهْرِهَا، وَعَدَدَ أَيَّامِهَا (وَإِلَّا) تَعْلَمْ عَادَتَهَا بِأَنْ جَهِلَتْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (عَمِلَتْ) وُجُوبًا (بِتَمْيِيزٍ صَالِحٍ) لِلْحَيْضِ. انتهى.
فهذا ما يتعلق بمذهب الحنابلة، وعليه؛ فلست والحال ما ذكر معتادة، ثم الذي نفتي به ليس هو معتمد مذهب الحنابلة، وإنما نفتي بما رجحه بعض محققيهم كالموفق بن قدامة رحمه الله من كون ما تراه المرأة في الزمن الذي يصلح للحيض يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286، وعلى ما نفتي به فما ترينه من دم في مدة الخمسة عشر يوما يعد حيضا، فإذا جاوزها الدم تبينا أنك مستحاضة، فيلزمك أن ترجعي إلى التمييز الصالح فتعملي به إذ لست معتادة، وإن لم يكن لك تمييز صالح، فاقعدي ستة أيام أو سبعة من أول الشهر تعدينها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة ثلاثة عشر يوما، فإذا رأيت الطهر فاستمر ثلاثة عشر يوما فما ترينه بعد ذلك من الدم حيض، وإذا رأيت الدم لدون هذه المدة، فأنت إذاً مستحاضة فتفعلين ما مر ذكره.
والله أعلم.