الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المعتبر في الأيمان النية، فإن عدمت النية فالمرجع حينئذ إلى سبب اليمين وما هيّجها، وإذا عدم سبب اليمين، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ قال ابن قدامة -رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. وقال -رحمه الله-: فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك، حملت يمينه على ظاهر لفظه.
والظاهر من سبب يمينك أنّك قصدت بهذه اليمين الامتناع من تحويل الرصيد عن طريق البنك، لا سواه.
وعليه؛ فما لم تكن نويت بيمينك الامتناع من التحويل بأي طريق، ولو بالإعانة عليه، فإنّك لا تحنث في يمينك بما سوى التحويل عن طريق البنك، وكل الصور التي ذكرتها في سؤالك، لا تحنث بها في يمينك.
واعلم أنّ الراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه؛ سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد التهديد، أم التأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ من علّق طلاق امرأته على شرط، ولم يقصد به الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.