الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يذكر لنا فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب، ولا فتوى الشبكة التي أشار إليها؛ حتى نتبين وجه التعارض، ولكن المعروف عند أهل العلم أن الحالف يجوز له أن يحنث في يمينه، ما لم يترتب على الحنث وقوع في محظور من ارتكاب محرم، أو ترك واجب، وإذا حنث -سواء كان حنثه جائزا أم غير جائز-، لزمته كفارة اليمين.
وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وأما الدليل على جواز الحنث في اليمين، فهو الحديث الذي روى البخاري ومسلم، عن أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني -والله- إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
والله أعلم.