الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالناس إذا تساووا في الاستحقاق، وكان لمن سبق الحق في التقدم على غيره، فلا يجوز تعديه بغير مسوغ.
ومن ذلك: من ينتظرون في الصف لأخذ أو شراء حاجاتهم، فالسابق منهم هو صاحب الحق المقدم على غيره، ولا يصح لمن تأخر عنه أن يتجاوزه، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، ومنها الفتاوى التالية أرقامها: 311944، 266413، 59888. هذا هو الأصل.
وأما مخالفة ذلك بدعوى أن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا إنما يقبل عند تحقق الضرورة، لا بمجرد الادعاء والتوهم، فليس مجرد التعب، أو الشعور بالإرهاق، ضرورة، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، وإنما الضرورة، هي: أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالقتل، أو بالمال وتوابعها. كما جاء في كتاب: (نظرية الضرورة الشرعية) للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.
وأما حديث جابر، فهو في استعمال الرخص الشرعية في موضعها، كتيمم المريض الذي يضره استعمال الماء، وليس لذلك علاقة بالحادثة المذكورة في السؤال!
والله أعلم.