الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز العمل في شركات الصرافة -أو غيرها- منوط بانضباط عملها بالضوابط الشرعية، وخلوه من المحرمات.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إننا موظفون في شركة للصرافة والتجارة، ولنا مدة تقارب السنتين، ولم يظهر لنا في هذه المدة أي عمل مخالف للشريعة.
فأجابت: إذا كان البنك أو المصرف لا يتعامل بالربا، لا أخذا ولا إعطاء فلا شيء فيه، ويجوز العمل به، وأما إذا كان يتعاطى الربا أخذا أو إعطاء فلا يجوز العمل لديه .اهـ. وانظر الفتوى: 289009.
وأما العمل في فرع متقيد بالضوابط الشرعية لشركة لا تتقيد بالضوابط الشرعية: فإنما يجوز إن كان عمل الفرع مستقلا عن عمل بقية الفروع التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 55082.
والله أعلم.