الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط عليك أن تكون ذا كسب، ولكن يكفي أن يكون عندك من مؤن النكاح ما تؤدي به الحقوق الواجبة عليك للمرأة.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: من كان فقره لا يمنعه من الإنفاق وتوابعه، يشرع له الزواج كما قدمنا، وليس في زواجه ضرر بالمرأة؛ إذ ليس لها الحق في غير ما يجب لها، وهو موجود. اهـ.
وكما ذكرت فإن النكاح من أسباب الغنى كما وعد بذلك الرب تبارك وتعالى، فلا ينبغي لأهلك الوقوف في طريقك لمجرد أنك لا عمل لك، وتراجع الفتوى رقم: 7863.
وجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يجب بيانها -عند الخطبة- والتي يثبت بها حق الفسخ، هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو كمال الاستمتاع، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتويين: 53843، 130511.
فإن لم يترتب على هذا المرض شيء من ذلك، فلا يجب عليك إخبارها.
نسأل الله تعالى لك العافية والسلامة من كل بلاء.
والله أعلم.