الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام النظام يجعل لك الحق فيما ذكرته، فلا ضير عليك في فعله، وما تخشاه من احتمال حصول ضرر لغيرك من الطلاب باستعمال حقك، لا يوجب تحريمه عليك، وإنما المحرم هو قصد الإضرار بالغير، أو إيقاع الضرر بهم من غير استحقاقك له.
قال ابن تيمية: الضرار محرم بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ)، وقال في المطلقات: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)، وقال: (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).
وأما السنة فقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَن شَقَّ، شَقَّ الله عليه، ومَن ضَارَّ أضرَّ اللهُ بهِ"، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضررَ ولا ضِرارَ".
ومعلوم أن المُشاقَّة والمُضارَّة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه، فمن قصد الإضرار-ولو بالمباح-، أو فعل الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار.
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار .اهـ. من جامع المسائل.
والله أعلم.