الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر والله أعلم أن الذي تريد هذه السيدة فعله، هو الوصية بمالها لبناتها، وذاك لا يصح، لما روى
الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
لا وصية لوارث . وأما لو أرادت إعطاء ثروتها هبة منجزة لبناتها، وهي في صحة تامة، فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم:
33147.
والله أعلم.