الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد نية اليمين أو العهد، لا ينعقد بها شيء، ولا تلزم بها كفارة، ولا بد من حصول اليقين بالتلفظ باللسان، فإذا شك الشخص هل تلفظ بلسانه أو لا؟ فالأصل براءة ذمته، فيسعه استصحاب هذا الأصل والعمل به، ومن ثم فلا تلزمه كفارة، وخاصة إذا كان موسوسا، فعليه أن يطرح الوساوس ويعرض عنها بالكلية، وانظر الفتوى رقم:102321، ورقم: 51601.
والله أعلم.