الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي يمكن أن نجيبك عليه حسب ما فهمناه من السؤال، أنّ التعامل مع البنوك الإسلامية، في المرابحة المنضبطة بضوابط الشرع، جائز، بخلاف التعامل مع البنوك الربوية، وكون البنك الإسلامي يتعامل مع بعض البنوك الربوية للحاجة، لا يجعل التعامل معه محرماً، ويسوي بينه وبين البنوك الربوية، وراجع الفتوى رقم: 275401
ولا ريب في كون التعامل بالربا محرماً، بل هو من أكبر الكبائر، والحديث الذي فيه لعن آكل الربا وموكله، حديث صحيح، ولا مطعن في سنده، وثبوت هذا الحديث وغيره مما يشتمل على لعن بعض أصناف العصاة، لا يتنافى مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعاناً.
جاء في فيض القدير: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة لمن أراد الله إخراجه من الكفر إلى الإيمان، أو لأقرب الناس إلى الله وإلى رحمته، لا لأبعدهم عنها. اهـ.
وفي حاشية السندي على سنن النسائي: فَالظَّاهِر أَن اللَّعْن على من يسْتَحقّهُ على قلَّة، لَا يضر؛ فَلذَلِك قيل: لم يبْعَث لعانا. اهـ.
فلا يجوز التعامل بالربا إلا عند الضرورة، وقد بينا حدّ الضرورة المبيحة للتعامل بالربا، في الفتوى رقم: 130940، والفتوى رقم: 6501 فراجعهما.
والله أعلم.