الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الكلمة التي تلفظت بها لم تقصد بها شتمك، فلا يترتب عليها شيء.
وإن قصدت بها شتمك، فقد تحقق ما علقت عليه طلاقها، فيقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تلزمك فقط كفارة يمين، إن لم تقصد الطلاق، بل التهديد، ونحوه، وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن على المرأة أن تعرف حق زوجها عليها، كما أن عليه أن يعرف حقها عليه، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}، ولا يجوز لها التطاول على زوجها، أو سبه، فهذا موجب للنشوز، ولمعرفة تعريف النشوز، وبعض أحكامه، يمكن مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 161663، 292666، 1103.
الثاني: أن على الزوج أن يحاول حل مشاكله مع زوجته بأي وسيلة أخرى مباحة غير الطلاق، فإذا وقع الطلاق فربما كانت له آثار سيئة، وخاصة إن كان للزوجين شيء من الأولاد، فربما تشتت الأسرة، وضاع الأولاد؛ ولهذا ذكر بعض العلماء أن الأصل في الطلاق التحريم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 313699.
الثالث: إذا تغاضب الزوجان، فالأولى أن يبتعدا عن بعضهما؛ حتى تهدأ النفوس، وحذرًا من التصرف بما لا يحمد، وهذا مما فعله بعض الصالحين، وانظر الفتوى رقم: 295870.
والله أعلم.