الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب العمل قد تعاقد معك على أجرة معلومة، ولم يوفّ إليك تلك الأجرة كاملة، فطالبه بأداء الأجرة كاملة.
فإن امتنع من أداء الحق، فاسلك الطرق المشروعة للوصول إلى حقك كرفعه إلى القضاء.
فإذا بذلت ما بوسعك، وسلكت كل السبل المشروعة ولم تقدر على الوصول إلى حقك، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر حقك، فقد أجاز بعض أهل العلم لمن ظفر بحقه، أن يأخذه، بشرط ألا يزيد على حقه، وأن يأمن من حدوث مفسدة كبيرة. وراجع الفتوى رقم: 28871
والله أعلم.