الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا أولًا نشكرك على كتابتك إلينا، وحرصك على معرفة أحكام دينك، وحرصك على كفالة الأيتام، فهذا أمر طيب، وقربة من أعظم القربات -نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك عليه خيرًا-.
وقد أحسنت بحذرك من التبني، فهو أمر محرم، ومن أخلاق الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وتترتب عليه كثير من المفاسد -كضياع الحقوق، واختلاط الأنساب-، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4}.
ومجرد نسبة الطفل إليك صوريًّا -أي: على الأوراق الرسمية فقط- إن دعت إليه مصلحة شرعية تتعلق بالطفل، واتخذتم الاحتياطات التي تحول دون حصول شيء من المحاذير الشرعية، فنرجو أن لا حرج في ذلك -إن شاء الله-، وانظر الفتوى رقم: 65490.
وهو -أي: هذا الطفل اليتيم- لا ينسب إليك، ولو أرضعته زوجتك في الحولين، ولكن تكون زوجتك أمًّا له من الرضاعة، فيصبح محرمًا لها، وتكون أنت أبًا له من الرضاعة.
والله أعلم.