الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجارة إذا انعقدت، فهي من العقود اللازمة التي لا يحق للمتعاقدين فسخها، إلا بالتراضي، قال ابن قدامة: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها عقد معاوضة، فكان لازمًا، كالبيع، ولأنها نوع من البيع، وإنما اختصت باسم، كما اختص الصرف والسلم باسم. اهـ.
لكن هل مجرد ركوب السيارة، أو الحافلة، مما تنعقد بها الإجارة؛ بناء على القول بانعقاد الإجارة، بكل ما يدل عليها مما تعارف عليه الناس، وهذا الظاهر -والله تعالى أعلم-.
ولا شك أن العرف يختلف باختلاف البلدان، والذي يجري من عرف بعض البلدان هو أن مجرد الركوب -دون شراء تذكرة، أو نحوها- لا يعد عقدًا ملزمًا للراكب بحيث يلزم بدفع الأجرة، وإنما يلزم الراكب بدفع الأجرة إذا انطلقت الحافلة تجاه المكان المقصود.
والله أعلم.