الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما صدر منك مجرد وعد؛ بأن قلت - مثلا - أعد الله على كذا، فإن الوعد المجرد لا يلزم منه شيء؛ فليس هو بيمين؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله أو صفاته، وانظر الفتوى: 62337. وهو أيضا ليس بنذر؛ فالنذر لا ينعقد إلا بلفظ يشعر بالتزام المكلف ما ندب، وانظر الفتويين: 49573، 105334. ولذلك لا يجب فيه شيء، ولكن يستحب الوفاء به، وخصوصاً أنه وعد مع الرب تبارك وتعالى، وانظر الفتوى: 20417.
وإذا كان ما جرى منك عهدا؛ بأن قلت - مثلا -: أعاهد الله على كذا، فهو محل خلاف بين أهل العلم، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 178755، والفتوى رقم: 7375.
وقولك: أقسمت بداخلي. إن قصدت به حديث النفس، فلا يلزم منه شيء، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به ».
والله أعلم.