الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا نرجو أولًا أن تستصحب ما ذكرنا في جواب سؤالك السابق: 371533 بخصوص الزواج من الكتابية غير العفيفة، ونهنئ زوجتك على نعمة دخولها في الإسلام.
والمرأة الكتابية يتولى أمر تزويجها وليها من أهل دينها، فما ذكرته في الحالة الأولى من كتب الكتاب: إن لم يكن بحضور وليها، أو توكيله من يتولى تزويجها، فلا يصح الزواج عند الجمهور؛ لانتفاء شرط الولي، وراجع الفتوى رقم: 185441.
وما كان من عقد بعد إسلامها: فإن لم يكن لها ولي مسلم، ووكلت من المسلمين من تولى تزويجها، فالعقد صحيح، وانظر الفتوى رقم: 56905. فإن زوجت نفسها، لم يصح العقد عند من يشترط الولي، وهم الجمهور، فيجب تجديده على الوجه الصحيح: بأن توكل هي من يزوجها -إن كان الحال ما ذكرت من أنها ليس لها ولي مسلم-.
وإن لم تكن تدري أن التوبة كانت قبل الزواج، فالقاعدة عند الفقهاء أن الأصل العدم، ولكن بالنسبة لهذه المرأة فإن إسلامها يهدم ما كان قبله، فيكفي ثبوت عفتها بعده، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه: وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله ـ أي يسقطه ويمحو أثره. انتهى.
والله أعلم.