الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك تضمن تعليق طلاق زوجتك -بلفظ من ألفاظ الكناية- على فعلها هذا الشيء المعين، فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت بذلك مجرد تهديدها، ولم تقصد الطلاق، فلا يترتب على فعلها له وقوع الطلاق، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 132586. وليس فيه كفارة.
ولا حرج عليك في السماح لها بإرسال صورها على وجه مباح؛ كأن ترسلها لمن يحل له النظر إليها، كمثيلاتها من النساء الموثوقات، مع أن تجنب إرسال المرأة صورها أفضل؛ لأنه قد تترتب عليه بعض المحاذير الشرعية؛ كأن تقع بيد من لا يحل له النظر إليها، ونحو ذلك.
والله أعلم.