قال لزوجته: (لو فعلت هذا مرة أخرى سيكون آخر ما بيننا) ثم أراد السماح لها بالفعل

8-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج -والحمد لله-، وعلاقتي بزوجتي رائعة -من فضل الله-، وقبل عامين أرادت زوجتي إرسال صور لها عبر الهاتف، وكنت قد نهيتها عن فعل ذلك أكثر من مرة؛ خوفًا من مشاكل تسريب الصور، وعند هذه المرة انزعجت، ورددت عليها من باب: ردعها وتخويفها، ولم أقصد باللفظ أي مقصد آخر، فقلت: (لو فعلت هذا مرة أخرى، سيكون آخر ما بيننا)، المهم أن زوجتي تنبهت لحظتها، وقالت لي: هل تعلم أني لو فعلت ما نهيتني عنه، فإنه الفراق بيننا.. وهي لم تفعل ما نهيتها عنه؛ لأنها عاقلة، وتجنبت أن تفعله؛ حتى لا نقع في الشبهة، مع أني لم أقصد حينها باللفظ الفراق، ولكن من باب التخويف، فهل علينا شيء في هذا الذي حصل؟ وهل من كفارة لهذا؟ ولو أردت السماح لها بعمل هذا الذي كنت قد نهيتها عنه، فما العمل؟ أرجو شاكرًا توضيح هذه الأمور؛ لأن ضميري دائمًا يؤنبني -جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمات-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا اللفظ الذي صدر منك تضمن تعليق طلاق زوجتك -بلفظ من ألفاظ الكناية- على فعلها هذا الشيء المعين، فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت بذلك مجرد تهديدها، ولم تقصد الطلاق، فلا يترتب على فعلها له وقوع الطلاق، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 132586. وليس فيه كفارة.

ولا حرج عليك في السماح لها بإرسال صورها على وجه مباح؛ كأن ترسلها لمن يحل له النظر إليها، كمثيلاتها من النساء الموثوقات، مع أن تجنب إرسال المرأة صورها أفضل؛ لأنه قد تترتب عليه بعض المحاذير الشرعية؛ كأن تقع بيد من لا يحل له النظر إليها، ونحو ذلك. 

والله أعلم.

www.islamweb.net