الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن المحكمة أولى بالنظر في مثل هذه المسائل، فالقاضي يمكنه أن يستدعي الأطراف، ويسمع من الجميع، ويطلب ما قد يحتاج من البينات ونحو ذلك، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، جاء في كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق: والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين القول به ، وارتفع الخلاف ، وتعين ما حكم به الحاكم. اهـ. فتابعوا الأمر مع المحكمة ونفذوا ما تحكم به.
وما يمكننا قوله هنا هو أن من الغريب أن تجهل المرأة وأحرى والدها - وهي في بلد من بلاد المسلمين، والعلماء متوافرون - أنها ما دامت تحت زوج آخر لا يجوز لها الإقدام على الزواج من غيره، فمثل هذا العذر لا يقبل منها. هذا أولا.
ثانيا: الزواج من امرأة ما تزال في عصمة زوجها محرم وباطل، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، قال البغوي في تفسيره: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ. وقال ابن قدامة : فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ.
ولمعرفة ما يمكن أن يترتب عليه من أحكام تراجع الفتوى رقم: 81066.
ثالثا: إذا طلقها زوجها، وانقضت عدتها منه، جاز لك الزواج منها.
والله أعلم.