الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المنهي عنه في ما يتعلق بالإزار في حق الرجال هو ما زاد على الكعبين، إذ لا حرج في لبسه إلى الكعبين، كما هو مفهوم النصوص الواردة في ذلك، ولتراجع هذه النصوص في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3900،
24109،
25062.
والله أعلم.