الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فإن كانت نيتك عند الحلف أن تلزميها بالعمل المطلوب وقت صحتها، وفي نفسك أنها إن كانت معذورة، فلا تلزمينها بشيء، فلا تحنثين بأدائك العمل عنها، وتنظر الفتوى رقم: 168827.
وأما استثناؤك المذكور، فإنما ينفعك إذا كان متصلًا بالحلف، ولم يفصل بينه وبينه فاصل طويل عرفًا، وانظري الفتوى رقم: 226549.
فإن لم تكن لك نية باستثناء هذه الحال عند الحلف، وكان سبب اليمين يقتضي ذلك، كما هو ظاهر، فلا كفارة عليك أيضًا، جاء في الشرح الكبير للدردير: إن عدمت النية، أو لم تضبط، خصص، وقيد بساط يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين؛ إذ هو مظنة النية، فليس هو انتقالًا عن النية، بل هو نية ضمنًا، مثاله قول ابن القاسم: فيمن وجد الزحام على المجزرة، فحلف لا يشتري الليلة لحمًا، فوجد لحمًا دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبًا يقول: لحم البقر داء، فحلف لا آكل لحمًا، فلا يحنث بلحم ضأن؛ لأن السبب الحامل كونه داء، وليس الضأن كذلك، فيخصص لفظه العام بلحم البقر، كما يقيده شراؤه في الأول بوقت الزحمة. انتهى.
والله أعلم.