الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة مختلف في حكمها اختلافا كثيرا بين أهل العلم، وأقوالهم مبسوطة في الفتوى رقم: 117502.
وفيها أن ما نرجحه هو مذهب الحنابلة، وأن الصفرة والكدرة تعد حيضا إن كانت في زمن العادة.
وعليه؛ فإذا كان ما ترينه من كدرة وصفرة موافقا لزمن عادتك، فهو حيض، تدعين له الصوم والصلاة، وتغتسلين بعد انقطاعه.
وأما إن كان في غير زمن عادتك؛ فهو استحاضة، لا تدعين له الصوم والصلاة، بل تستنجين من هذه الصفرة، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 178713.
ثم إن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك فعلها، ففي وجوب قضائها خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 125226.
والأحوط أن تقضي تلك الصلوات، وبيان كيفية القضاء تجدينه في الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.