الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدفع البنك جزءًا من ثمن السيارة عن أبويك، يعتبر قرضًا منه، وما دام ذلك مشروطًا بالمشاركة في شهادة الاستثمار؛ لينتفع البنك بذلك، فهو قرض ربوي؛ لأن البنك أقرض ذلك الجزء من الثمن، مقابل انتفاعه ببقاء شهادة الاستثمار لديه مدة سداد القرض، وهذا ربا، لا يجوز. كما أن شهادة الاستثمار تعتبر قرضًا ربويًّا للبنك، فقد قررت المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار، بأنها من الربا الحرام، وأنها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك، بحيث تستخدم النقود في الاستثمارات الخاصة بعد التملك، وضمان رد المثل وزيادة.
وإذا كان أمر شهادة الاستثمار المذكورة، لها فائدة ثابتة مضمونة، فهي ربا، واشتراط غرامة التأخير، ربا أيضًا, وانظر حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم: 41668.
وقولك: (مع العلم أن هناك بنوكًا إسلامية)، أبلغ في عدم العذر لوالديك فيما أقدما عليه من معاملة البنك، إن كان ربويًّا، وهذا هو الظاهر.
وأما السيارة التي دفع البنك جزءًا من ثمنها عن والديك، فلا يحرم الانتفاع بها؛ لأن حرمة المعاملة تتعلق بذمة صاحبها، لا بعين ما استهلك فيه ذلك المال.
وعليه؛ فركوبك للسيارة، وانتفاعك بها، لا محذور فيه.
ولتنصح أبويك بالتوبة النصوح مما وقعا فيه -لعل الله أن يهديهما على يديك، فيتوبا، ويكفا عن تلك المعاملات المحرمة-، وهذا من أعظم البر بهما.
والله أعلم.