الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت متيقنة، أو غلب على ظنك أن أختك تستعمل الجوال فيما لا يحل؛ فلا يجوز لك معونتها على شرائه، ويخشى أن يلحقك إثم استعمالها له إذا استعملته في الحرام، ويمكن أن تنصحيها، وتبيني لها أنك مستعدة لمساعدتها، لكن يمنعك من معونتها في هذه المسألة كونها تستعمل الجوال فيما لا يحل.
فإن وعدتك بالتوبة، وأنها لن تستعمله إلا فيما يباح، وظننت صدقها في ذلك، فلا حرج عليك حينئذ في إعانتها، وإن أصرت على استعماله في الحرام، فلا تعينيها، وبيني لها سبب ذلك؛ لئلا تحزن هي أو أمك، وانظري الفتوى رقم: 225094.
ويمكن أن تعتاضي عن مساعدتها في شراء الجوال، بشراء شيء آخر تحتاج إليه مما يستعمل في المباح.
والله أعلم.