الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، من كون الجائزة تبرع من الشركة، ليس فيها شبهة قمار، فلا حرج فيها، ويجوز لك أن تنتفعي بها. وراجعي الفتوى رقم: 32493.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر، حيث إنّ سياسة الموقع، أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.