الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي تاب عليك من هذه العادة السيئة القبيحة، ثم إن كنت حلفت وحنثت، ثم حلفت وحنثت -كما هو ظاهر- فعليك عند الجمهور عن كل يمين حنثت فيها، كفارة.
ويرى الحنابلة أنه تجزئك كفارة واحدة، والذي نفتي به هو مذهب الجمهور، وأنه تلزمك عن كل يمين كفارة، وانظر الفتوى رقم: 356323.
ولا حرج عليك في الترخص بمذهب الحنابلة، إن شق عليك العمل بقول الجمهور، وإن كان العمل بقول الجمهور أحوط، وانظر الفتوى رقم: 134759.
وإذا علمت هذا، فإن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة، وفي اشتراط التتابع في الصيام حيث كفر به الشخص، قولان للعلماء، أحوطهما أن يتابع بين صوم الأيام الثلاثة وهو مذهب الحنابلة.
وعليه؛ فإن رأيت الأخذ بمذهب الحنابلة، ولم تكن قادرا على الإطعام أو الكسوة؛ فإنك تصوم وجوبا ثلاثة أيام متتابعة، ولا تعتد باليوم الذي صمته؛ لعدم التتابع.
وإن أردت الأخذ بقول الجمهور، وعملت بقول من لا يشترط التتابع، فيجزئك ما صمته، ثم تكمل عليه لإحدى الكفارات، ثم تصوم عن باقيها، لكل يمين كفارة صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.