الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك اتهمك بالسحر دون بينة ظاهرة، فقد أساء وظلم، وأمّا طلاقه لك، فإن كان لحاجة، فهو مباح، وإن كان لغير حاجة، فهو مكروه، وبعض أهل العلم يرى تحريم الطلاق من غير حاجة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في كلامه على أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا ضرر، ولا ضرار]. والثانية: أنه مباح. والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
وبخصوص الحقوق المادية والمعنوية للمطلقة راجعي الفتوى رقم: 127906.
وحيث تقرر أن الطلاق مباح للحاجة، فطلاق الرجل زوجته الثانية حفاظًا على أولاده من الضياع، ليس من الظلم، ولا من الطلاق المحرم.
نعم، ينبغي على الرجل ألا يقدم على الزواج الثاني؛ حتى يتدبر أمره، وينظر في العواقب، ولا يتعجل، كما ينبغي على المرأة إذا تقدم إليها رجل متزوج أن تتدبر أمرها، ولا تتعجل، لكن إذا حصل الزواج، ولم تستقم الأمور، فالطلاق مباح، وليس الطلاق شرًّا في كلّ الأحوال، بل قد يكون خيرًا، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}، قال القرطبي: أي: وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
والله أعلم.