الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّه لا يجوز إجبار الرشيدة على الزواج، وإذا أجبرت على الزواج، ففي صحة زواجها خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة: ...وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح في هذا كله باطل، في أصح الروايتين. نص أحمد عليه في مواضع، وهو قول الشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة، فإن أجازه جاز. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 153121.
فإن كانت المرأة مجبرة على الزواج، ولم ترض به، فلها الامتناع من زوجها، وطلب الفراق.
أمّا إذا رضيت به، وأجازت الزواج، فلا نرى مانعًا من العمل بقول من يصحّحه.
وفي هذه الحال؛ يجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولم يكن لها عذر -كحيض-، أو صوم واجب، أو ضرر يترتب على الجماع، وإذا امتنعت دون عذر، فهي عاصية وناشز، ويجوز للزوج جبرها على الجماع حينئذ، قال ابن عابدين: ...له وطؤها جبرًا، إذا امتنعت، بلا مانع شرعي.
ووطء الرجل زوجته لا يعتبر زنى، سواء جامعها برضاها، أم أجبرها على الجماع، لكن لا يجوز له جبرها على الجماع حيث كانت ممتنعة بعذر.
والله أعلم.